مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — مجلس التوجيه
المادة 28
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات المذكورة في المادة 26 أعلاه.