مرسوم تنفيذي رقم 01-316 · ج.ر عدد 61 لسنة 2001 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مدير المركز

المادة 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.