الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مدير المركز
المادة 20
يتولى مدير المركز تنفيذ توجيهات السلطة الوصية ومجلس الإدارة وتعليماتها ، كما يسهر على السير الحسن للمركز، في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يعد المشاريع والمخططات والبرامج المقررة للمركز وفروعه
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الإداري للمركز ويعرضهما على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما، ينسق جميع أعمال المركز وفروعه ويراقبها وينشطها،
- يمثل المركز أمام القضاء في جميع الأعمال المتصلة بالحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المركز وفروعه
- يعين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهي مهام الأعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- يعد التقرير السنوي عن أنشطة المركز وفروعه ويرسله إلى السلطة الوصية عند نهاية كل سنة مالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه
- يبرم الصفقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية