مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدون في سجل خاص ترقمه وتؤشر عليه السلطة الوصية ويوقع هذه المحاضر الرئيس وكاتب الجلسة.