مرسوم تنفيذي رقم 01-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
19 : ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الأيام الثمانية
(8) الموالية لتاريخ الاجتماع .
وتصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تبليغها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.