مرسوم تنفيذي رقم 01-314
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-314 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، التي تؤسس رسما شبه جبائي بقيمة 15 دج على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة يدفع من قبل كل منتج أو مستورد
المادة 3
يتعين على الهيئات المكلفة بالتخزين دفع المبالغ المقتطعة بعنوان هذا الرسم ، مصحوبة بجدول ملخص للتحصيل مؤشرا عليه مسبقا من المصالح المختصة للضرائب. وتدفع هذه المبالغ وجوبا في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية عملية التحصيل التي تبدأ في 15 مايو وتنتهي في 30 سبتمبر.
تدفع المبالغ المقتطعة بعنوان هذا الرسم في الخزينة الرئيسية لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية".