مرسوم تنفيذي رقم 01-313 · ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 6 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرقات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.