مرسوم تنفيذي رقم 01-313
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 6 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرقات
المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".