المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 - صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 3 : يفتح حساب تخصيص خاص رقمه 302-100 وعنوانه الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرق.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسوم الخاصة المجددة بموجب قوانين المالية
- جزء من ناتج الامتياز لرخصة الهاتف النقال ) GSM ( / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها،
- حصة الدولة بعنوان إنشاء أقسام طرق سريعة ستخضع للامتياز التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع الهامة لإعادة تهيئة شبكة الطرق داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها .
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب A بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق". 1