مرسوم تنفيذي رقم 01-313
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-313 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 6 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرقات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، والمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه.