مرسوم تنفيذي رقم 01-312
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 08-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" المعدل والمتمم
المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".