المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م * في باب النفقات :
الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
- جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية
- تكلفة النقل الدولي وشحن البضائع الموجهة للتصدير وتفريغها في الموانئ الجزائرية
- تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
- الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات المالية السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".