مرسوم تنفيذي رقم 01-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل الفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة 6
يوزع ناتج هذا الرسم كما يأتي : 50 %50 لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 50 %50 لفائدة غرف التجارة والصناعة.
تضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مهمة التوزيع ما بين غرف التجارة والصناعة، حسب المعايير المحددة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير التجارة.