مرسوم تنفيذي رقم 01-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل الفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة 3
تحدد تعريفة هذا الرسم كما يأتي :
- رقم الأعمال لا يفوق 3.000.000 دج .. 300 دج رقم الأعمال يتراوح بين 3.000.000 و 0.000 ........ ...... 400 دج رقم الأعمال يتراوح بين 5.000.000 و 7.000.000 دج ...... ..... 600 دج رقم الأعمال يتراوح بين 7.000.000 و 10.000.000 دج ... 1000 دج
- رقم الأعمال يفوق 10.000.000 دج .. 1500 دج .