مرسوم تنفيذي رقم 01-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل الفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات دفع وتخصيص الرسم الشبه الجبائي المؤسس لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بأحكام المادة 51 من القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001