مرسوم تنفيذي رقم 01-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة . 4
المادة 3
تصدر الخزينة لشراء الديون المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، سندات لصالح البنوك المعنية. ولا تجسد السندات المصدرة بأوراق مالية، بل تسجل لصالح البنوك في حساب جار يفتح لدى بنك الجزائر.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 61 لسنة 2005)