مرسوم تنفيذي رقم 01-309
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-309 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة 5
يشترط ، لوضع المواد والمنتجات المعفاة من الحقوق والرسوم للاستهلاك، تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي تسلّمها لهذا الغرض المصالح الجبائية، زيادة على التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه.