مرسوم تنفيذي رقم 01-309
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-309 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم.