مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 2
يحدّد مقرّ المدرسة بباريس.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.