مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
يقدم مدير المدرسة حساب التسيير إلى مجلس التوجيه والتسيير مرفقا بتقرير يتعلق بالتسيير المالي ومنقولات المدرسة وعقاراتها.
ثم يرسل التقرير إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير.