مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن الحوالات المصدرة والسندات الواجب تحصيلها مطابقة لكتاباته. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية