مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — الوضعية القانونية للمستخدمين
المادة 22
يعد مدير المدرسة والمستشار في التربية والمسيّر المالي مستخدمين موضوعين في حالة الخدمة وتدفع أجورهم وفق شروط يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.