مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجالس البيداغوجية
المادة 21
يحدّد الوزير المكلف بالتربية الوطنية صلاحيات المجالس البيداغوجية وتشكيلها وسيرها.