مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تعليمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا" وتدعى في صلب النص "المدرسة".