مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير مرتين (2) في السنة على الأقل ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. / العدد 60 29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو ثلثي ( 2 ) أعضائه أو بطلب من المدير. 3