مرسوم تنفيذي رقم 01-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه والتسيير فيما يأتي :
مشروع الميزانية ،
- الحساب المالي، مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها وتجهيزها، قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات
- النظام الداخلي التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجرد السنوي
- كل تدابير من شأنها أن تحسن سير المدرسة و مردودها.