مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الأول — الأساتذة المشاركون
المادة 9
لا يمكن إمضاء سوى عقدا واحدا بصفة أستاذ مشارك ويتنافى مع ممارسة أي مهمة تعليم أو تكوين باعتبارها عملا ثانويا.
يجب أن يرخص للأستاذ المشارك صراحة من هيئته المستخدمة ويقدم عند توظيفه ملفا يتضمن كل الوثائق المثبتة رتبته وشهاداته وخبرته المهنية.