مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الأول — الأساتذة المشاركون
المادة 8
يمضي الأساتذة المشاركون عقدا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أشهر في السنة الجامعية المعنية.
ويتعين عليهم استكمال المسار الدراسي الذي وظفوا من أجله .
يمكن تجديد العقد للسنة الجامعية الموالية بعد تقييم أداء الأستاذ المشارك من طرف المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي المختص في المؤسسة التي يمارس الأساتذة المشاركون تدريسهم بها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية