مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الأول — الأساتذة المشاركون
المادة 7
يوظف الأساتذة المشاركون من بين :
- حاملي شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات،
- حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات.
ويكلفون بضمان حجم ساعي أسبوعي قدره أربع
(4) ساعات من الدروس عن طريق المحاضرة.