مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الأول — الأساتذة المشاركون
المادة 4
يلتزم الأساتذة المشاركون بالحجم الساعي الموكل إليهم ومتابعة الطلبة وعند الاقتضاء، تأطير مذكرات نهاية التدريب وتحضير الدروس وضمان تحيينها والمساهمة في أعمال الفريق البيداغوجي المعني.
ويجب عليهم أيضا ضمان السير الحسن للامتحانات وتصحيح أوراقها.
يمكن أن يرخص المجلس العلمي أو البيداغوجي المختص للأساتذة المشاركين الحاملين شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة بتأطير مذكرات ما بعد التدرج .