مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الثاني — الأساتذة المدعوون غير المقيمين
المادة 24
يستفيد الأساتذة المدعوون غير المقيمين من التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا وكذلك مصاريف إقامتهم على عاتق ميزانية تسيير مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المستقبلة حسب الشروط المحددة في القرار المذكور في المادة 19 أعلاه.