الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الثاني — الأساتذة المدعوون غير المقيمين
المادة 22
يتقاضى الأساتذة المدعوون غير المقيمين الموظفون تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، مكافأة تحسب بالرجوع إلى مبلغ الأجر الأساسي الملحق بالدرجة الخامسة لصنف ترتيب نظيره الجزائري ويضاف إليها النظام التعويضي المطابق له.
يتقاضى الأساتذة المدعوون غير المقيمين الموظفون تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه، مكافأة تحسب بالرجوع إلى مبلغ الأجر الأساسي الملحق بالدرجة الخامسة لصنف ترتيب رتبة أستاذ محاضر ويضاف إليها النظام التعويضي المطابق له.
تدفع المكافأة بالتناسب مع مدة أيام نشاطات التدريس المقدمة فعليا بما فيها أيام الراحة والعطل.