مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الثاني — الأساتذة المدعوون غير المقيمين
المادة 21
يتدخل الأساتذة المدعوون غير المقيمين في أطوار التكوين العالي لما بعد التدرج في شكل دورات مغلقة يمكن أن تدوم مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، يمارسون خلالها نشاطات تدريس في شكل محاضرات و حلقات ونشاطات تأطير.
يمكن دعوة الأستاذ المدعو غير المقيم للتدخل ثانية لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعنوان نفس السنة الجامعية.