مرسوم تنفيذي رقم 01-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
الباب الثاني — الأساتذة المدعوون › الفصل الأول — الأساتذة المدعوون المقيمون
المادة 18
تعد فترة العمل كأستاذ مدعو مقيم فترة نشاط للمعني في هيئته المستخدمة التي تستمر في دفع راتبه. 15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م