المادة 9
يستفيد أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث الذين يطلبون لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسة تقع خارج المدينة مقر مؤسستهم أو هيئتهم المستخدمة الأصلية، بالتكفل بأعباء النقل ذهابا وإيابا وأعباء الإقامة على حساب ميزانية تسيير المؤسسة المستقبلة.
في حالة عدم إمكانية تسليم المعني تذكرة نقل تقوم المؤسسة المستقبلة بتسديد مصاريف نقل المعني على أساس التعويض الكيلومتري لاستعمال السيارة الشخصية وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.