مرسوم تنفيذي رقم 01-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
المادة 8
يقدم السعر الساعي المحدد في المادة 5 أعلاه مقابل مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا للممارسة فعليا ويشمل أيضا مكافأة تحضير الامتحانات المدرجة في دروس التكوين المعني وكذا تصحيح أوراقها.