مرسوم تنفيذي رقم 01-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
المادة 6
يكافأ الموظفون والأعوان العموميون والأشخاص غير المذكورين في المادة 5 أعلاه والحائزون على الأقل شهادة تتوج التكوين العالي للتدرج ذي الطور الطويل الذين يطلبون للقيام بمهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفق الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.