مرسوم تنفيذي رقم 01-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
المادة 4
يكون الأشخاص المذكورون في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، موضوع عقد كتابي يتضمن مجمل المعلومات التي من شأنها أن تسمح بتحديد تأهيل المعني وتصنيفه وكذا شروط ممارسته مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا.