المادة 3
يجب على أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث والأعوان العموميين تقديم استمارة المعلومات مؤشر عليها قانونا من قبل الهيئة المستخدمة وتهدف إلى :
الرتبة أو منصب العمل أو التأهيل
- أستاذ
- أستاذ استشفائي جامعي
- مدير بحث
- أستاذ محاضر
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي
- أستاذ بحث / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م
- تأكيد صحة المعلومات المقدمة التي من طبيعتها أن تسمح بتحديد تأهيل المعني وتصنيفه تحديد عدد الساعات والمدة التي يمكن أن يمارس خلالها المعني مهمة تعليم وتكوين باعتبارها عملا ثانويا.
يقدم هذه الوثيقة أساتذة التعليم والتكوين العاليين في حالة استدعائهم للتكفل بمهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في مؤسسات أخرى غير التي يمارسون فيها نشاطهم العادي.
لا يسمح لأساتذة التعليم والتكوين العاليين بممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا إلا بعد أداء مجمل مهامهم القانونية الأساسية.