مرسوم تنفيذي رقم 01-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
المادة 3
1 : يعوّض تصحيح أوراق اختبارات مراقبة المعارف و / أو الامتحانات النهائية أو الاستدراكية في إطار التكوين العالي عن بعد وفق الشروط الآتية :
طبيعة الاختبارات اختبارات مراقبة المعارف امتحانات نهائية أو استدراكية