مرسوم تنفيذي رقم 01-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
المادة 2
يمكن مؤسسات التعليم والتكوين.
العاليين عندما يكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، الاستعانة بأساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمي البحث وأعوان عموميين آخرين لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا في أطوار التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج.
ويمكن أيضا الاستعانة، بصفة استثنائية، بكل شخص يثبت أنه حائز شهادات جامعية تسمح له بممارسة نشاطات تكوين عال.