المادة 15
تحسب المكافأة الممكن منحها ، بعنوان سير الامتحانات والفائدة أعضاء لجان المداولة ولجان مناقشة مذكرة التدريب ولجان مذكرات أو رسائل ما بعد التدرج ولجان التأهيل الجامعي ولجان مسابقات الالتحاق بمختلف رتب الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، على أساس السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه وفق الشروط الآتية :
طبيعة المهام المراقبة.
لجنة المداولات.
لجنة مناقشة مذكرات نهاية التدريب.
لجنة مناقشة مذكرة الماجستير.
لجنة الحصول على الدبلوم في الدراسات الطبية المختصة.
لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه.
لجنة مناقشة دكتوراه الدولة أو الدكتوراه في العلوم الطبية.
لجنة التأهيل الجامعي.
أساس حساب المكافأة ساعة (1) في اليوم.
ساعة (1) لكل حجم ساعي يساوي أربع (4) ساعات.
ساعة (1) لكل حجم ساعي يساوي أربع (4) ساعات.
ساعة ونصف عن كل اجتماع للجنة.
ساعة ونصف عن كل اجتماع للجنة.
ساعتان عن كل اجتماع للجنة.
ثلاث (3) ساعات عن كل اجتماع للجنة.
ثلاث (3) ساعات عن كل اجتماع للجنة.
لجان مسابقات الالتحاق بمختلف رتب الأخصائيين أربع (4) ساعات في اليوم.
الاستشفائيين الجامعيين.