مرسوم تنفيذي رقم 01-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
المادة 11
يتم تعويض النشاطات الآتي ذكرها على أساس خمس ( 1 ) السعر الساعي المقرر في المادة 5 أعلاه لكل 5 مجموعة عشر (10) صفحات مقيمة أو مصححة :
تصحيح وتقييم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج ومذكرات نهاية التدريب ووثائق علمية تحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها ،
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الوطنية للمعادلات
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الجامعية الوطنية،
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف المقررين المعينين في إطار التأهيل الجامعي.