المادة 10
تعد كذلك مهام تعليم وتكوين باعتبارها عملا ثانويا عندما لا تكون متصلة بالمهام القانونية الأساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بالنشاط الرئيسي، النشاطات الآتي ذكرها :
تصحيح وتقييم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج ومذكرات نهاية التدريب والوثائق العلمية التحضيرية لندوات أو ملتقيات وكذا نتائجها ،
- تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الوطنية للمعادلات تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف اللجنة الجامعية الوطنية تقييم الرسائل والأعمال العلمية من طرف المقرّرين المعينين في إطار التأهيل الجامعي،
- المشاركة في لجان امتحانات الالتحاق برتب الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
- تحضير المواضيع ونماذج تصحيح اختبارات مراقبة المعارف و / أو الامتحانات النهائية أو الاستدراكية وكذا تصحيح أوراق الاختبارات والامتحانات في إطار التكوين العالي عن بعد ،
- سير الامتحانات و أو لجان المداولات ولجان تقديم مذكرات نهاية التدريب ولجان تقديم مذكرات ورسائل ما بعد التدرج والرسائل والأعمال العلمية في إطار التأهيل الجامعي،
- أشغال إعداد الوثائق البيداغوجية والتعليمية وتصورها.