الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يمكن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يسير المراكز الجهوية مديرون جهويون تحت السلطة السلمية لمدير الديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يمكن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنيّة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يسير هذه المراكز مديرون ولائيون تحت السلطة السلمية لمدير الديوان".