مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 27
تقدم ميزانية الديوان التي يعدها المدير إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.