الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — اللجنة البيداغوجية
المادة 24
تكلّف اللجنة البيداغوجية بتحديد تقويم النشاطات التربوية للديوان وبهذه الصفة، تبدي اللجنة البيداغوجية رأيها فيما يأتي :
أطوار التعليم والتكوين المطلوب تنفيذها، تنظيم التعليم والتكوين ومحتواهما، برامج التكوين التكميلية والخاصة، مناهج وطرق تقويم برامج التعليم والتكوين
- برامج الدراسات والبحوث برامج التظاهرات العلمية والتربوية التي ينظمها الديوان،
- مشاريع إحداث المراكز الجهوية وتغييرها أو حلها،
- برامج المبادلات والتعاون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 : تكلف اللجنة البيداغوجية بتحديد تقويم النشاطات التربوية للديوان.
وبهذه الصفة، تبدي اللجنة البيداغوجية رأيها فيما يأتي :
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................، 28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- مشاريع إحداث المراكز الولائية وتحويلها أو حلها، ................. (الباقي بدون تغيير) ."................