الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — اللجنة البيداغوجية
المادة 23
تتكوّن اللجنة البيداغوجية التي يرأسها مدير الديوان من الأعضاء الآتين :
رؤساء دوائر الديوان مديرو المراكز الجهوية ممثل (1) منتخب من الأساتذة الدائمين عن كل مادة .
يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما الأساتذة الباحثون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : يرأس اللجنة البيداغوجية مدير الديوان.
وتتكون من :
- .................... (بدون تغيير) .......................،
- مديري المراكز الولائية،
- ................... ( الباقي بدون تغيير) .".............