مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 22
يساعد مدير الديوان في مهامه أمين عام يعيّن بموجب مرسوم، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
كما يساعد مدير الديوان رؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الديوان، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.