الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 21
يكلّف المدير بتسيير الديوان ويسهر على السير الحسن للهياكل التابعة له.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويسهر على تطبيقهما، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدمهما للوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-342 (ج.ر عدد 70 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : يفوض الاعتمادات إلى مديري المراكز الولائية الذين يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين".